المحقق البحراني
403
الحدائق الناضرة
فمنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر " . وحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم . قال ويعرف ذلك بقول علي عليه السلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي . يعني الصيام " . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان " . وهذه الأخبار كما ترى صريحة في مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه وإن كانت الأخيرة إنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلا أنها تدل بالمفهوم على البعض الآخر . ومنها رواية عبد الأعلى مولى آل سام ( 5 ) " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ؟ قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " . وما رواه في المقنع مرسلا ( 6 ) قال : " وروي أن من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم " . وما في الفقه الرضوي ( 7 ) حيث قال عليه السلام : فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يومك فامسك من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ، وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر . انتهى .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 2 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 3 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 4 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 5 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 6 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم ( 7 ) ص 25